قلت : نعم ، لكنّه لا ينافي كون النّزاع فيهما « 1 » ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم ، غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما « 2 » ، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثّر فيه ، و عدم دلالته ؟ و يكون النّزاع فيه صغرويّا أيضا ، بخلافه « 3 » في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فانّه لا يكون إلا كبرويّا ، لو كان هناك « 4 » نزاع ، كما نقل عن بعض . فافهم [ 1 ] .
شرح
از آن استفاده مىشود كه وضوى استصحابى براى هميشه - و لو بعد از كشف خلاف - مفيد هست يا اينكه وقتى كشف خلاف شد آن وضو و نمازى كه با آن خوانده شده ، اثرى ندارد لذا طبق بيان اخير بايد معناى كلمهء « اقتضا » را « كشف » و « دلالت » بدانيم نه « علّيّت » .
جمعبندى : اگر بحث و نزاع ما ، مربوط به مفاد دليل شد ، در اين صورت ، معناى كلمهء « اقتضا » ، علّيّت و تأثير نيست بلكه معنايش « دلالت » است و بحث در اين است كه مقدار « دلالت » و « كاشفيّت » آن دليل چقدر است و . . .
[ 1 ] - جواب : مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : منكر اشكال مذكور نيستيم كه در آنجا نزاع و بحث در مقام دلالت و كاشفيّت است نه علّيّت لكن مانعى ندارد كه بگوئيم : نزاع - در امر ظاهرى « 5 » و اضطرارى - در كلمه و مادّهء « اقتضا » بهمعناى علّيّت هم هست كه در صلات مع التيمّم - مأمور به به امر اضطرارى - ابتداء بحث مىكنيم كه اگر مكلّفى نمازش را با تيمّم اتيان كرد آيا اتيان الصلات مع التيمّم ، علّيّت و تأثير در اجزا دارد يا نه منتها ممكن است سؤال شود كه چرا شما بحث مىكنيد نماز مع التيمّم تأثير در اجزا مىكند يا نه ، پاسخ
هامش
( 1 ) - يعنى در مأمور به به امر ظاهرى و اضطرارى .
[ ( 2 ) - اى فى اقتضاء اتيان المأمور به الاضطرارى و الظاهرى للاجزاء . . .
( 3 ) - اى : النزاع فى الاجزاء بالاضافة الى امر المأمور به الواقعى .
( 4 ) - اى : فى الكبرى ، و هذا اشارة الى عدم كون النزاع فى الكبرى مهمّا بعد استقلال العقل باجزاء الاتيان بمتعلق كل امر بالنسبة الى ذلك الامر . ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 12 - 11 - 10 .
( 5 ) در مأمور به به امر ظاهرى - و مأمور به به امر اضطرارى .