تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
إن قلت : هذا إنّما يكون كذلك بالنّسبة إلى أمره ، و أمّا بالنّسبة إلى أمر آخر ، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظّاهري بالنّسبة إلى الأمر الواقعي ، فالنّزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره ، بنحو يفيد الإجزاء ، أو بنحو آخر لا يفيده [ 1 ] .
شرح
مثال « النّار مقتض للحرارة » هست يعنى آيا انجام دادن مأمور به در خارج ، علّيّت براى كفايت دارد ، - آيا اعاده و قضا لازم دارد يا نه - يا علّيّت براى اجزا ندارد ، بنابراين چون فاعل كلمه « يقتضى » ضميرى است كه به اتيان مأمور به برمىگردد و لذا كلمهء اقتضا به معناى علّيّت و تأثير است مانند « النّار مقتض للحرارة » ، نه به‌معناى كاشفيّت و دلالت كه از شئون الفاظ و كلمات است . [ 1 ] - قبل از بيان اشكال ، لازم است مقدّمه‌اى را بيان كنيم كه : سه نوع امر و در نتيجه سه قسم ، مأمور به داريم كه اينك به توضيح آن‌ها مىپردازيم . 1 - امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى « 1 » : آن است كه امرى متوجّه مكلّف مىشود و شئون واقعى اختيارى در آن ملحوظ است مانند امرى كه به مكلّفين به‌عنوان اتيان صلات با طهارت مائيّه شده كه به آن امر واقعى اوّلى مىگويند و علّت اينكه به آن واقعى مىگويند ، عبارت است از اينكه : در آن ، حالت شك و ترديد ملاحظه نشده بلكه روى واقع ، آن حكم بار شده و علّت اينكه به آن واقعى « اوّلى » يا واقعى « اختيارى » مىگويند : اين است كه حالت اختيار مكلّف در نظر گرفته شده يعنى همان حالت واجديّت ، نسبت به آب ، ملحوظ بوده و حالت عدم اضطرار در آن لحاظ شده لذا از امر متعلّق به صلات با وضو ، تعبير به امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مىشود .
هامش
( 1 ) - الحكم و قسّموه بتقسيمات . . . الثالث تقسيمه الى الواقعى الاولى و الواقعى الثانوى و الظاهرى . فالاول هو الحكم المجعول على الافعال و الذوات بعناوينها الاولية الخالية عن قيد طرو العنوان الثانوى و قيد الشك فى حكمه الواقعى كالوجوب المترتب على صلاة الصبح و الحرمة المترتبة على شرب الخمر . ر . ك : اصطلاحات الاصول 124 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 112 | الشيخ فاضل اللنكراني