تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
2 - امر واقعى ثانوى يا امر واقعى اضطرارى « 1 » : در امر مذكور ، حالت شك و جهل مكلّف ، لحاظ نشده بلكه حالت اضطرار در آن ، مورد نظر است مانند : امر در آيهء شريفهء« . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . »« 2 » يعنى اگر تمكّن از آب پيدا نكرديد ، اگر حالت اضطرار براى شما پيش آمد ، نماز را با تيمّم بخوانيد پس امر به صلات مع التيمّم ، يك امر اضطرارى است و از آن به امر واقعى ثانوى تعبير مىشود . 3 - امر ظاهرى « 3 » كه حالت شك ، ترديد و جهل به واقع در آن ملاحظه شده ، مثل اين كه اگر شما در بقاء طهارت ، شك كنيد ، استصحاب و « لا تنقض اليقين بالشّك » براى شما وضوى ظاهرى ، ترتيب مىدهد و در نتيجه ، شما با جريان استصحاب ، نماز مىخوانيد و به آن نماز مىتوان گفت مأمور به به امر ظاهرى ، زيرا شما يقين نداريد كه وضو ، داريد بلكه شاكّ در واقع هستيد - مثال مذكور در مورد اجراى اصل عملى بود - حال اگر يك بيّنهء شرعيّه ، قائم شود كه لباس شما طاهر هست شما به استناد شهادت عدلين مىتوانيد در آن لباس طاهر ظاهرى نماز بخوانيد .
هامش
( 1 ) - . . . و الثانى : هو الحكم المرتب على الموضوع المتصف به وصف الاضطرار و الاكراه و نحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم فاذا كان صوم شهر رمضان ضرريا او حرجيا على احد او كره على الافطار كان جواز الافطار او حرمة الامساك حكما واقعيا ثانويا و الموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويا و كذا . . . ر . ك : اصطلاحات الاصول 124 . ( 2 ) - سورهء نساء ، آيهء 43 . ( 3 ) - و الثالث [ اى الحكم الظاهرى ] هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع و الشك فيه كالحكم المستفاد من ادلة اعتبار الامارات و ادلة الاصول العملية ، فاذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة او حرمة العصير و حكم الشارع بتصديقه فان قلنا فيه بالسببية و ان مرجع وجوب التصديق الى جعل الوجوب التكليفى للصلاة و الحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع . و ان قلنا فيه بالطريقية و ان مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية او الطريقية لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا . ر . ك : اصطلاحات الاصول 124 .