شرح
اختصاصى به ادلّهء اربعه ندارد ، اقامه نمودهاند :
اصوليين در تعريف علم اصول اشارهاى به ادلّهء اربعه ننموده و آن را چنين تعريف كردهاند : « بانّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشّرعيّة » يعنى علم اصول ، قواعد و ضوابطى است كه آماده و ممحّض شده تا اين كه مجتهد بتواند احكام شرعى را استنباط نمايد .
تذكّر : مصنّف از فرصت استفاده كرده ، ضمن اين كه تعريف مذكور را به عنوان مؤيّد ذكر نموده فرمودهاند اولى اين است كه علم اصول را چنين تعريف كنيم : « انّه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل بناء . . . » يعنى علم اصول ، صناعت و فنّى است كه براى انسان ، اين معرفت را ايجاد مىكند كه انسان به وسيلهء آن قواعدى را مىشناسد كه آن قواعد بر دو نوع « 1 » و داراى يكى از اين دو خصوصيّت مىباشد .
الف : آن قواعد در طريق استنباط احكام الهى واقع مىشود مانند اكثر بحثهاى معمول ، يعنى بحث خبر واحد ، هيئت افعل و امثال آنها و به عبارت روشنتر هنگامى كه انسان براى استنباط حكم الهى ، قضيّه و قياسى تشكيل مىدهد آن قاعدهء فقهيّه ، كبراى قياس قرار گرفته و در طريق استنباط واقع شود .
هامش
- يتكل اليها الفقيه بعد استفراغ الوسع فى مدرك الحكم و اليأس عن الظفر به بتطبيقها عليه من دون ان يؤخذ فى طريق استنباط حكم اصلا فتعريف المشهور قاصر عن أن يشمل حجية الظن على الحكومة و الاصول العملية فلا بدّ من المصير الى الاستطراد بخلاف تعريف المصنف مضافا الى ان الظاهر من أسامى العلوم المدونة كونها اسامى للصناعات و الملكات كما يظهر ذلك لمن تتبع محاوراتهم . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ، طبع نجف 1 / 9 .
( 1 ) - همين امر ، باعث امتياز تعريف ايشان نسبت به تعريف مشهور شده .