تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
و يؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بأنّه ( العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة ) ، و إن كان الأولى « 1 » تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناء على أنّ مسألة حجّيّة الظّنّ على الحكومة ، و مسائل الأصول العمليّة في الشّبهات الحكميّة من الأصول ، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات « 2 » [ 1 ] .
شرح
مىگوئيد : اگر مولا چيزى را واجب كرد ، عقل ، حكم مىكند كه مقدّمه‌اش هم واجب است يا نه ، آن مطلب چه ارتباطى به قول ، فعل و تقرير معصوم « عليه السّلام » يا خبر زراره دارد بلكه يك بحث عقلى است و اساس آن‌هم همين مسائل ، اوامر و الزامات عرفيّه و امثال آنها مىباشد . آيا شما وقتى بحث مىكنيد كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد ذو عنوانين جايز است يا نه ، بحث خود را به آن نهى و امرى كه در كتاب و سنّت واقع شده ، مقيّد مىنمائيد ؟ خير ! لذا مصنّف فرموده‌اند چه مقصود از سنّت ، احتمال اوّل - سنت حاكيه - و چه احتمال دوّم - سنّت حاكيه و محكيّه - باشد نمىتوان موضوع علم اصول را ادلّهء اربعه دانست - نه ذات ادلّه و نه ادلّه با وصف دليليّت - [ 1 ] - مصنّف « ره » مؤيّدى به نفع خود در رابطهء با اين كه موضوع علم اصول ،
هامش
( 1 ) - [ الف : و لعل وجه التعبير بالاولوية ان امثال هذه التعاريف كما سيأتى من المصنّف مكررا تعاريف لفظيّة لمجرد حصول الميز فى الجملة من قبيل تعريف السعدانة بانها نبت فلا تجب أن تكون جامعة مانعة لها العكس و الطرد فلا ينبغى اطالة الكلام فيها بالنقض و الابرام بل التعاريف الحقيقية لا يعرفها الا اللّه العالم بكنه الاشياء و حقائقها كما ستأتى منه الاشارة . . . ر . ك : عناية الاصول 1 / 12 ب : هذه الاولوية تعيينية كالاولوية فى قوله تعالى« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » *لفساد تعريف المشهور عند المصنّف من وجوه . . . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 21 ] . ( 2 ) - حيث ان مسألة حجية الظن على الحكومة و الاصول العملية المتكفلة لاحكام العمل الخالى عن الدليل -