شرح
در مقام دفع بعضى از توهّمات تشكيل شده مثلا كسى در ذهنش بوده كه مىتوان انسانيّت را از انسان ، سلب نمود و سلب الشّىء عن نفسه جائز است لذا در دفع توهّم مذكور گفته مىشود « الانسان انسان » .
خلاصه : ملاك صحّت حمل ، اين است كه بين موضوع و محمول ، اتّحاد حقيقى و درعينحال تغاير اعتبارى باشد .
ملخّص كلام صاحب فصول « 1 » : ايشان فرمودهاند از دو شىء كه هيچگونه اتّحادى بينشان نيست و تغاير وجودى و حقيقى با يكديگر دارند ، مىتوان قضيّهء حمليّه تشكيل داد مثلا از زيد و علم مىتوان يك قضيّهء حمليّه ، ترتيب داد به اين صورت كه :
هامش
( 1 ) - « و تحقيق المقام : ان حمل الشىء على الشىء يستدعى ان يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل ، و اتحاد باعتبار الظرف الذى يعتبر الحمل بالقياس اليه من ذهن او خارج ، ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا كقولك : - هذا زيد - و - الناطق حساس - و قد يكون التغاير حقيقيا و الاتحاد اعتباريا ، و ذلك بتنزيل الاشياء المتغايرة منزلة شىء واحد و ملاحظتها من حيث المجموع . و بالجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية ، فيصح حمل كل جزء من اجزائه المأخوذة لا به شرط عليه ، و حمل كل واحد منها على الآخر بالقياس اليه نظرا الى اتحادهما فيه كقولك : - الانسان جسم أو ناطق - فان الانسان مركب فى الخارج حقيقة من بدن و نفس ، لكن اللفظ انما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا و لو بالاعتبار ، فان اخذ الجزءان به شرط لا - كما هو مفاد لفظ البدن و النفس - امتنع حمل احدهما على الآخر و حملهما على الانسان ، لانتفاء الاتحاد بينهما و ان اخذ اللابشرط - كما هو مفاد الجسم و الناطق - صح حمل احدهما على الآخر و حملهما على الانسان ، لتحقق الاتحاد المصحّح للحمل . فقد تحقق مما قررنا ان حمل احد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس الى ظرف التغاير لا يصح الا بشروط ثلاثة : اخذ المجموع من حيث المجموع ، و اخذ الاجزاء لا به شرط و اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع ، اذا تبين عندك هذا فنقول : اخذ العرض لا به شرط لا يصحح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا ، و يعتبر الحمل بالقياس اليه ، و لا خفاء فى انّا اذا قلنا : - زيد عالم او متحرك - لم نرد بزيد المركب من الذات و صفة العلم او الحركة ، و انما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم و الحركة عليه و ان اعتبر لا به شرط . بل التحقيق : ان مفاد الهيئة مفاد ذو ، و لا فرق بين قولنا : ذو بياض و قولنا : ذو مال ، فكما انّ المال ان اعتبر لا به شرط لا يصح حمله على صاحبه كذلك البياض » . ر . ك فصول 62 .