ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه ، و اتّصافه به حدوثا و بقاء [ 1 ] .
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشّريفة على النّحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعم ، لما تمّ بعد عدم التّلبّس بالمبدا ظاهرا حين التّصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التّصدّي حقيقة من الظّالمين ، و لو انقضى عنهم التّلبّس بالظّلم .
و أمّا إذا كان على النّحو الثّاني ، فلا « 1 » ، كما لا يخفى ، و لا قرينة على أنّه على
شرح
هميشه ثابت باشد . مانند آيهء شريفهء« السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »« 2 » وجوب قطع يد ، نسبت به كسى است كه يك لحظه با مبدأ - سرقت - ارتباط پيدا كند و در يك آن عنوان سارق بر او منطبق شده باشد گرچه در حين قطع يد ، عنوان سارق نداشته باشد به عبارت ديگر ، وجوب قطع يد ، تابع اين نيست كه بر سارق ، الآن - حين اجراء حكم - هم عنوان سارقيّت ، صادق باشد .
[ 1 ] - ب : گاهى حدوث و بقاء حكم ، تابع حدوث و بقاء عنوان و وصف است تا هر زمانى كه مشتق و وصف باشد ، حكم هم ثابت است هنگامى كه عنوان ، زائل شد حكم هم منتفى مىشود .
مثلا به فردى مىگوئيم بايد از مجتهد تقليد كنى - قلّد المجتهد - « مجتهد » كسى است كه با مبدأ - اجتهاد - ارتباط دارد و در هر لحظه ، عنوان مجتهد بر او صادق است و آن لحظهاى كه عنوان مذكور را از دست داد - به هر علّتى - نمىتوان از او تقليد نمود پس وجوب تقليد ، تابع بقاء عنوان مجتهد است و . . .
هامش
( 1 ) - اى فلا يتم الاستدلال بالا آية الشريفة على وضع المشتق للاعم .
( 2 ) - سورهء مائده ، 38 .