و أمّا الأصل العملي « 1 » فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل ( أكرم كلّ عالم « 2 » ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء [ 1 ] .
شرح
مجازى است و چهبسا مجاز ، بيش از حقيقت باشد چگونه مىتوانيد بگوئيد در دوران امر ، بين اشتراك معنوى و « حقيقت و مجاز » به خاطر « غلبه » اشتراك معنوى ترجيح دارد هيچگونه غلبهاى وجود ندارد .
ثانيا برفرض كه غلبه با اشتراك معنوى باشد ، آن غلبه چه اثرى دارد شما مىگوئيد « الظّنّ يلحق الشّىء ، بالاعمّ الاغلب » ما هم مىگوئيم « الظّنّ يلحق الشّىء بالاعمّ الاغلب » اما حجّيّت مظنّه از كجا ثابت شده ، نفس مظنّه ، دليل بر حجّيّت لازم دارد و اصل اوّلى در باب ظنون ، عدم حجّيت است .
خلاصه : نمىتوان با قاعدهء اخير ، ثابت كرد كه مشتق در اعم از متلبّس و منقضى حقيقت است .
جمعبندى : در بحث مشتق - بحث اصولى - نتوانستيم با دو اصل يا دو قاعدهء مذكور در مورد شك در موضوع له هيئت مشتق ، مشكلى را حل نمائيم .
[ 1 ] - در مسألهء اصولى - در تعيين موضوع له مشتق - با قاعده يا اصل عملى نتوانستيم
هامش
( 1 ) - مراده من الاصل العملي فى المقام هو خصوص الحكمى كالبراءة عن وجوب اكرام من انقضى عنه المبدأ اذا قال اكرم كل عالم و كان الانقضاء قبل الايجاب و كاستصحاب وجوب اكرام من انقضى عنه المبدأ اذا كان الانقضاء بعد الايجاب ( و اما الاصل الموضوعى ) الذى يدرج المشكوك فى المتلبّس فى الحال او فيما انقضى عنه المبدأ فلا اشكال فى تقدمه على الاصل الحكمى فاذا كان زيد عالما و شك فى زوال تلبّسه عنه فيستصحب التلبّس و يجب اكرامه كما انه اذا كان ممن انقضى عنه المبدأ و شك فى تلبسه به ثانيا فيستصحب عدمه و لا يجب اكرامه على القول بكون المشتق للمتلبّس فى الحال . ر . ك : عناية الاصول 1 / 135 .
( 2 ) - مما يكون الشك فيه فى حدوث التكليف ر . ك منتهى الدّراية 1 / 266 .