تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، و قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التّفاوت فيما نحن بصدده ، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، و هو اعتبار التّلبّس في الحال « 1 » ، و فاقا لمتأخّري الأصحاب و الأشاعرة ، و خلافا لمتقدّميهم و المعتزلة ، و يدلّ عليه تبادر خصوص المتلبّس بالمبدا في الحال ، و صحّة السّلب مطلقا عمّا انقضى عنه ، كالمتلبّس به في الاستقبال [ 1 ] .
شرح
جواب : استصحاب در امورى كه از نظر معنا و مفهوم ، مردّد باشد جارى نمىشود . مثال : مسأله‌اى بين فقهاء شيعه و اهل سنّت هست كه : آيا پايان نهار به غروب شمس است يا به زوال حمرهء مشرقيّه ، فرضا غروب شمس تحقّق پيدا كرده و ما شك داريم كه آيا عنوان نهار از بين رفته يا نه ؟ در اين صورت نمىتوان بقاء نهار را استصحاب نمود زيرا در مواردى كه مفهوم و موضوع له لفظ ، مردّد باشد نمىتوان به استصحاب ، تمسّك نمود لذا مصنّف در محلّ بحث ، استصحاب عالميّت جارى ننمودند بلكه وجوب اكرام را استصحاب نمودند . تذكّر : كلام ما تاكنون در مقدّمات بحث مشتق بود اكنون به نقل اقوال مىپردازيم و . . . [ 1 ] - بين متقدّمين در نزاع باب مشتق دو قول بوده : الف : مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ ، وضع شده - استعمال مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت و در غير آن مجاز است -
هامش
( 1 ) - اى حال النّسبة
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 291 | الشيخ فاضل اللنكراني