تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرّضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصّغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى و الصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين ، و أمّا المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف ( رحمه اللّه ) و ابن ادريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه هكذا هاهنا » ، و ما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ [ 1 ] .
شرح
اتصافها بعرض او عرضى « 1 » و لو كان جامدا » بنابراين بعضى از جوامد كه هيچ‌گونه اشتقاقى ندارند مانند كلمهء زوج ، زوجه ، حر و رق و امثال آنها داخل محلّ نزاع هستند مثلا در مورد كسى كه تا ديروز داراى همسر بوده ولى امروز زوجه‌اش را مطلّقه نموده مىتوان بحث كرد كه عنوان زوج بر او حقيقتا صدق مىنمايد يا نه و عناوين مذكور هم جزء بحث مشق هست اشكال : عناوين مزبور ، مشتق نيستند لذا شما چگونه مىگوئيد آنها هم داخل محلّ نزاع هستند . جواب : نزاع ما با شما بر روى لفظ مشتق نيست بلكه ما مىگوئيم عناوين مذكور ، داخل بحث هست خواه شما عنوان مشتق را برآن تطبيق كنيد يا نكنيد . بنا بر آنچه كه تاكنون گفته‌ايم بين مشتق اصولى و ادبى عموم و خصوص من وجه هست .

يك فرع فقهى

[ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند ، شاهدى - يك مسئلهء فقهى - از كتاب ايضاح
هامش
( 1 ) - مراده من الاول المبادى المتأصّلة كالبياض و من الثانى المبادى الاعتبارية كالزوجية و هذا بخلاف اصطلاح المنطقيين حيث انهم يطلقون الاول على نفس المبدأ و الثانى على المشتق . مشكينى « ره » ر . ك : كفاية الاصول محشى 1 / 59 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 251 | الشيخ فاضل اللنكراني