و منها : أنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النّذر و شبهه به ترك الصّلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها ، و لو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصّحيحة ، لا يكاد يحصل به « 1 » الحنث أصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإنّ النّذر حسب الفرض قد تعلّق بالصّحيح منها ، و لا تكاد تكون معه صحيحة ، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال [ 1 ] .
شرح
باشند نه ارشادى .
جواب : اگر نهى مذكور ، مولوى باشد ، بايد نماز فاسد ، متعلّق نهى شود زيرا نماز صحيح كه نمىتواند متعلّق نهى شود چون زن حائض قدرت بر اتيان نماز صحيح ندارد و در نتيجه ، خواندن نماز فاسد در ايّام حيض بايد حرام و موجب استحقاق عقوبت شود گرچه حائض ، قصد قربت هم نكند تا مستلزم تشريع باشد .
مثال : اگر نهى مذكور مولوى باشد و زنى در ايّام حيض ، نمازى را اتيان كند كه داراى اركان و ساير اجزاء و شرائط باشد و قصد قربت هم ننمايد كه مستلزم تشريع شود ، البتّه لزومى ندارد كه تمام اجزاء و شرائط نماز را اتيان كند بلكه اگر عرفا برآن عمل ، عنوان صلات تطبيق نمايد « 2 » ، اتيان آن نماز نسبت به حائض داراى حرمت ذاتى و او مستحق عقوبت است . مصنّف « ره » فرمودهاند « و لا اظنّ ان يلتزم به المستدلّ بالرّواية فتأمّل « 3 » جيّدا » .
[ 1 ] - 5 - آخرين دليل اعمّىها تقريبا يك مسألهء فقهى و مركّب از دو مقدّمه است
هامش
( 1 ) - اى بفعل الصلاة .
( 2 ) - گرچه در آن نماز به امورى اخلال نمايد كه عرفا به عنوان صلات مضر نيست .
( 3 ) - لعله اشارة الى : انه لا محذور فى الالتزام بالحرمة الذاتية للعبادة على الحائض كما اختاره المصنّف على ما هو ببالى فى كتابه شرح التبصرة ، فالعمدة فى الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية هى : دعوى ظهور خطاب « دعى الصّلاة ايام اقرائك » فى المانعية ، كما ثبت ذلك فى امثال هذا النهى ر . ك : منتهى الدراية 1 / 149 .