تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
قلت « 1 » : لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك ، لا يقتضي إلا عدم صحّة تعلّق النّذر بالصّحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا [ 1 ] .
شرح
قوله : « بل يلزم المحال . . . » . مستدل ، مطلب بالاترى را ادّعا نموده كه : بنا بر قول شما صحيحىها اگر نذر به ترك صلات صحيح ، متعلّق شود ، نتيجهء صحّت ، فساد است زيرا نذر متعلّق به ترك صلات صحيح ، باعث حرمت صلات صحيح مىشود چون با وجود نذر ، امكان ندارد آن نماز ، صحيح باشد زيرا آن صلات « 2 » ، حرام است و حرمت و نهى در عبادت مقتضى فساد آن است . بنابراين : صحّت ، مستلزم تحقّق فساد شد و هر چيزى كه وجودش مستلزم عدمش باشد از محالات عقليّه است لذا از اين مسئله كشف مىكنيم كه : نذر به ترك صلات صحيح ، متعلّق نشده بلكه به ترك نماز فاسد ، تعلّق گرفته لذا لفظ صلات براى خصوص نماز صحيح ، وضع نشده زيرا شخص ناذر ، قيد صحيح و فاسد را مطرح ننموده بلكه از اوّل ، نذر او منطبق بر ترك نماز فاسد مىشود لذا با توجّه به مطالب گذشته مىگوئيم موضوع له الفاظ عبادات ، اعمّ از صحيح و فاسد است . [ 1 ] - مصنّف « ره » دو جواب از دليل پنجم اعمّى داده‌اند كه : 1 - اگر مقدّمات و استدلال شما صحيح باشد ، در نتيجه‌اى كه از آن گرفتيد اشكال
هامش
( 1 ) - . . . و حاصل جواب المصنّف « قده » عن هذا الاستدلال هو : انّ تعلّق النذر بالصحيح و ان كان يستلزم الاشكالين المتقدمين لكن ليس مقتضاه وضع اللفظ شرعا للاعم كما هو المدعى ، اذ لو فرض وضع اللفظ له و قصد النّاذر خصوص الصلاة الصحيحة لم ينعقد النذر ايضا فامتناع نذر الصلاة الصحيحة لا يكشف عن الوضع للصحيح اصلا و ان كان غرض المستدل اثبات الوضع للاعم لسبب الاستعمال فيه فى باب النذر استنادا الى كون الاصل فى الاستعمال الحقيقة ، ففيه ما مر مرارا من انّ الاستعمال اعم من الحقيقة ر . ك : منتهى الدراية 1 / 151 . ( 2 ) - يعنى خواندن نماز در حمّام ، بعد از نذر .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 200 | الشيخ فاضل اللنكراني