تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مع « 1 » أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . و من « 2 » هنا انقدح أن حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصّحّة ، لو لا تعلّقه ، نعم لو فرض تعلّقه به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل « 3 » ، لكان منع حصول الحنث بفعلها
شرح
مىكنيم كه : شما از استدلال خودتان نتيجه گرفتيد كه نذر به ترك صلات صحيح ، متعلّق نشده ، اين مطلب ، ارتباطى به بحث ما ندارد . آيا ما دربارهء نذر ، بحث مىكرديم يا اينكه بحث ما دربارهء موضوع له حقيقى و شرعى الفاظ عبادات از جمله نماز بود ؟ بحث ما در اين جهت بود كه برفرض ثبوت حقيقت شرعيّه آيا موضوع له حقيقى الفاظ عبادات ، خصوص صحيح است يا اعمّ از صحيح و فاسد ؟ شما با مقدّمات مذكور ، نتيجه گرفتيد كه نذر نمىتواند به ترك نماز صحيح ، متعلّق شود سؤال ما اين است كه : آيا نتيجهء استدلال مذكور اين است كه صلات ، براى اعمّ از صحيح و فاسد ، وضع شده ؟
هامش
( 1 ) - هذا جواب عن خصوص لزوم المحال و هو جواب متين ( و محصله ) ان النذر قد تعلّق بالصحيح لو لا النذر و من المعلوم ان الفساد الناشى من قبل النذر لا ينافى الصحيح لو لا النذر . بل يجتمعان فى شىء واحد و فى حال واحد فلا يلزم من فرض وجود الصحيح عدم الصحيح فان الصحيح الذى تعلق به النذر باق حتى بعد النذر . ( 2 ) - هذا جواب عن خصوص عدم الحنث على الصحيح اى و مما ذكرنا فى جواب لزوم المحال ينقدح الجواب عن ذلك ايضا فان النذر قد تعلق بالصحيح لو لا النذر اى بصلاة لو لا تعلق النذر بتركها فى ذلك المكان المكروه لكانت صحيحة و الصحيح الكذائى امر ميسور حتى بعد النذر لما عرفت من اجتماعه مع الفساد الناشى من قبل النذر فى شىء واحد و فى حال واحد فيحصل به الحنث ] ر . ك : عناية الاصول 1 / 97 . ( 3 ) - اى و لو مع النذر و لكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتامل جيدا . « من الماتن قدس سره » ر . ك : حقائق الاصول 1 / 79 .