و منها : أنّ الظّاهر أن يكون الوضع و الموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين ، و احتمال كون الموضوع له خاصّا بعيد جدّا ؛ لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : ( الصّلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصّلاة معراج المؤمن ) و ( عمود الدّين ) و ( الصّوم جنّة من النّار ) مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، و كلّ منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النّهى [ 1 ] .
شرح
حقيقتا برآن صادق است و يا اينكه بگوئيم شارع مقدّس ، عنوان صلات را براى خصوص نماز صحيح ، وضع كرده ولى طبق مسامحات عرفى ، استعمال لفظ مذكور در صلاتى كه فى الجملة بعضى از اجزاء و شرائط را نداشته باشد ، استعمالش حقيقى است .
مصنّف « ره » فرمودهاند : « و فيه . . . » .
همان اشكالى كه به چهارمين جامع وارد بود - و مشروحا توضيح داديم - بر اين جامع هم وارد است لذا ما هم براى عدم اطاله مطلب ، آن را تكرار نمىكنيم .