و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع - على ما نسب إلى الباقلاني - و ذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضيّة القرينة المضبوطة التي لا يتعدّى عنها إلا بالأخرى - الدّالة على أجزاء المأمور به و شرائطه - هو تمام الأجزاء و الشّرائط ، أو هما في الجملة ، فلا تغفل [ 1 ] .
شرح
« يرمى » داراى دو نقش است امّا شما در ما نحن فيه ادّعاى بالاترى مىكنيد و مىخواهيد بگوئيد وقتى شارع ، قرينهء صارفهء از معناى لغوى صلات اقامه كرده ديگر لازم نيست قرينهاى بياورد كه مقصودم صلات صحيح است .
مصنّف « ره » فرمودهاند : در صورتى اين حرف را مىپذيرم كه ثابت شود شارع ، چنين مطلبى را بناگذارى كرده ، مثلا گفته باشد ايّها النّاس بدانيد كه هرگاه من لفظ صلات را با قرينهء صارفه آوردم ، ديگر نيازى به قرينهء معيّنه بر معناى صحيح ، لازم نيست و مراد من همان صلات صحيح است .
آرى اگر مطلب مذكور ثابت بود ما مىپذيرفتيم ولى شما دليلى بر اين بناگذارى نداريد درحالىكه تمام مجازات هم قرينهء صارفه و هم قرينهء معيّنه لازم دارند .
خلاصه : راه مذكور براى شركت منكرين حقيقت شرعيّه در بحث صحيحى و اعمّى تصويرا و تخيّلا خوب است ولى از نظر اثبات ، دليلى ندارد .
كلام باقلانى « 1 »
[ 1 ] - يكى ديگر از اقوال در بحث حقيقت شرعيّه ، منسوب به باقلانى است او نظر خاصّى دارد و مىگويد :هامش
( 1 ) - هو القاضى ابو بكر محمد بن الطيب البصرى البغدادى المالكى الاصولى المتكلم كان مشهورا بالمناظرة و سرعة الجواب توفى سنة 403 ه ببغداد ، « الكنى و الالقاب : 2 / 55 . . . ) ر ، ك : كفاية الاصول طبع مؤسسهء آل البيت ( عليهم السّلام ) 23 .