تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
و اما الثّمرة بين القولين ، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشّارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثّبوت ، و على معانيها الشرعية على الثّبوت ، فيما إذا علم تأخّر الاستعمال ، و فيما إذا جهل التّاريخ ، ففيه إشكال ، و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبّدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشّك ، و أصالة عدم النّقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النّقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل [ 1 ] .
شرح
حاصل شده امّا بديهى است كه اين نوع وضع ، كارساز نيست و آن چيزى كه در محلّ بحث ، مفيد مىباشد اين است كه در لسان شارع ، وضعى را ثابت كنيم و الا در مجموع لسان شارع و متشرّعه وضعى موجود باشد ، براى استعمالات شارع اثرى ندارد . قوله « نعم حصوله فى خصوص لسانه « 1 » ممنوع فتأمّل » .

ثمرهء ثبوت حقيقت شرعيّه و عدم ثبوت آن

[ 1 ] - براى بيان ثمرهء مذكور ، متذكّر سه فرض مىشويم : 1 - اگر ما قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه شويم و استعمالى را در كلام شارع مقدّس بيابيم و بدانيم كه آن استعمال ، متأخّر و پس از وضع شارع - بعد از ثبوت حقيقت شرعيّه - بوده ، در اين صورت ، ما آن لفظ را بر معناى شرعى حمل مىكنيم . فرضا اگر شارع بگويد « صلّ عند رؤية الهلال » بايد لفظ صلات را بر معناى شرعى و افعال و هيئات مخصوص حمل كنيم .
هامش
( 1 ) - يعنى ثبوت الوضع التعينى فى خصوص الالفاظ التى يستعملها هو ممنوع بعد البناء على عدم الوضع التعيينى و كان قوله « فتأمل » اشارة الى اشكال فى المنع المذكور فان استعمال الشارع تلك الالفاظ فى تلك المعانى فى مدة تقارب عشرين سنة مما يؤدّى الى حصول الوضع التعينى . ر . ك حقائق الاصول 1 / 51 .