تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
هناك دليلان : أحدهما يدل على ثبوت أصل الحكم بنحو القضية المهملة ، والآخر يدل على استمراره بدلالة مستقلة ، فلامحالة يكون الاستمرار ملحوظا مستقلا وبالمعنى الاسمي وليس من شؤون الحكم وحالاته بالمعنى الحرفي ، هذا إذا كان الدليل الثاني ظاهرا ولوبقرينة خارجية في أن مدلوله مدلولا مستقلا وغير مربوط بمدلول الدليل الأول ما عدا كونه حكما له وهو موضوع له . واما إذا لم تكن هناك قرينة خارجية تدل على أن الدليل الثاني دليل مستقل ولا يكون متمما للدليل الأول ، فهل هو في نفسه ظاهر في ذاك أو ظاهر في أنه متمم للدليل الأول فيه وجهان ، الظاهر هو الثاني ، لان المتفاهم العرفي من الاستمرار المأخوذ في لسان الدليل الثاني للحكم الثابت بالدليل الأول ظاهر في أنه من حالاته وشؤونه بالمعنى الحرفي لأمور : الأمر الأول ، ان الظاهر من الدليل الثاني انه في عرض الدليل الأول لا في طوله ، لان افتراض كون مدلول الدليل الثاني في طول مدلول الدليل الأول مبني على أن يكون الدليل الأول موضوعا ومدلول الدليل الثاني حكما ، ومن الواضح ان الطولية بينهما بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا واثباتا ، اما ثبوتا فلابد من افتراض ان أحدهما موضوع والآخر حكم ، واما اثباتا فلابد من افتراض قرينة تدل على أن الدليل الثاني ظاهر في أن الحكم الثابت بالدليل الأول موضوع والاستمرار حكم له ولا قرينة على ذلك لافي الدليل الأول ولا في الدليل الثاني ولا من الخارج ، ولهذا يكون الدليل الثاني ظاهرا في استمرار الحكم الثابت بالدليل الأول لا انه موضوع للاستمرار ، وعلى هذا فإذا دار امر الدليل الثاني في أنه في طول الدليل الأول اوفي عرضه تعين الثاني .