تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الشبهة المصداقية . والخلاصة ، ان المحقق النائيني قدس سره لا ينكر ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من دلالة الدليل على ثبوت الحكم بنحو الاستمرار والدوام بالاطلاق ومقدمات الحكمة اوبالعموم الوضعي ، الا أنه قال إن مراد الشيخ قدس سره من كون الزمان ظرفا انه ظرف للحكم لا لموضوعه ، بمعنى ان الدليل يدل على استمراره بالمعنى الاسمي دون الدليل الأول هذا . ولكن غيرخفي ان حمل ما ذكره الشيخ قدس سره على ذلك بعيد جدا .

[ المناقشة الثانية للمحقق النائيني قدس سره وانها غير مبرهنة ]

المناقشة الثانية : انه لافرق في جواز التمسك بالعموم الازماني بين كون الاستمرار قيداً للمتعلق وكونه قيدا للحكم وراجعا اليه ، فإذا دل دليل على استمراره وعمومه للقطعات الزمانية الطولية ثم خرج منه فرد ، فلا مانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد إذا شك في خروجه منه ، ولافرق في ذلك بين ان يكون العموم والاستمرار مستفادا من نفس الدليل الدال على الحكم أو من دليل خارجي . وما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن الدليل الدال على استمرار الحكم ناظرا إلى بقائه ، فلا يمكن الرجوع اليه عند الشك في ثبوت الحكم كما في موارد الشك في التخصيص ، مندفع بان العام يدل بظاهره على ثبوت الحكم لجميع الافراد الطولية والعرضية قبل ورود التخصيص عليه ، ولافرق في الرجوع اليه بعد التخصيص بين كون الاستمرار راجعا إلى الحكم أو إلى متعلقه . وغير خفي ان هذه المناقشة بالصيغة الموجودة في تقرير بحثه غير مبرهنة ، لان الموجود فيه انه لافرق بين ان يكون الاستمرار راجعا إلى المتعلق أو إلى الحكم ، فكما يجوز التمسك بالعام في موارد الشك في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد في الفرض الأول ، فكذلك يجوز