تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

الأمر الأول : [ ان الاستمرار العارض على الحكم بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو الظهور العرفي اوبقرينة دفع اللغوية ]

ان الاستمرار العارض على الحكم فإن كان مستفادا من نفس الدليل الأول الدال على ثبوت الحكم اما بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو الظهور العرفي اوبقرينة دفع اللغوية كما في مثل قوله تعالى
) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (
، فان معنى وجوب الوفاء بها لزوم العقد وحيث إن ثبوته في الان الأول فقط لغو فهذا قرينة على استمراره وعمومه ، فان الاستمرار مستفاد من قرينة لزوم اللغوية ، وهذا الاستمرار يكون بالمعنى الحرفي لأنه من شؤون الحكم وليس شيئاً آخر وراؤه بل هو عبارة عن سعة الحكم طولا . وان كان مستفادا من دليل آخر في طول الدليل الأول ، بان يدل الدليل الأول على أصل ثبوت الحكم بنحو القضية المهملة والدليل الثاني يدل على استمرار هذا الحكم ، وهذا الاستمرار يكون بالمعنى الاسمي ولا يمكن استفادته من الدليل الأول ، لان المستفاد منه الاستمرار بالمعنى الحرفي . وعلى هذا فمحمول الدليل الثاني الاستمرار بالمعنى الاسمي وموضوعه ثبوت الحكم بالدليل الأول ، وعليه فالتمسك بعموم الدليل الثاني انما يمكن فيما إذا كان موضوعه محرزا وهو الحكم في المقام كما هوالحال في كل عام ، فإنه لا يمكن التمسك به الا فيما إذا كان موضوعه محرزا والا فالشبهة موضوعية فلا يجوز التمسك بالعام فيها ، ولهذا فلايصلح التمسك بعموم الدليل الثاني بعد ورود التخصيص عليه لعدم احراز موضوعه . كما أن الاستمرار إذا كان قيدا للمتعلق ، فالدليل الدال على حكم المتعلق المقيد بالاستمرار لا يمكن ان يدل على الاستمرار بالمعنى الاسمي ، وانما يدل على الاستمرار بالمعنى الحرفي الذي هو قيد للمتعلق وصفة له وفان فيه ، ولافرق من هذه الناحية بين كون الاستمرار قيدا لمتعلق الحكم أو