فيكون كل فرد وحصة موضوع للنجاسة .
النقطة الرابعة عشرة : ان طهارة الأشياء ذاتية وغير مجعولة في الشريعة المقدسة كالمباحات الأصلية ولا حاجة إلى جعلها ، والشريعة انما جاءت لتحديد مواقف الانسان واطلاق عنانه من كافة الجهات الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية .
النقطة الخامسة عشرة : ان في توارد الحالتين المتضادتين على شيء واحد كالطهارة والنجاسة أو الطهارة والحدث حالتين ، الأولى ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا ، والثانية ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا ، ولا مانع من جريان الاستصحاب في كلتا الحالتين كما تقدم تفصيله .
المباحث الأصولية — صفحة 482
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٨٢