لافراده باقي ولم ينقطع ولا يدل على جعل حكم آخر مماثل للحكم المنقطع هذا .
[ اشكال المحقق الخراساني قدس سره على الشيخ الأنصاري ]
وقد أشكل المحقق الخراساني قدس سره « 1 » على الشيخ قدس سره بان ما ذكره قدس سره لا يكفي لهذا التفصيل بل لابد من ملاحظة الزمان في طرف الخاص أيضا ، لأنه في هذا الطرف اما ان يكون قيدا لموضوع الخاص ومكثرا له بلحاظ افراد الزمان وقطعاته الطولية ، فيكون كل قطعة موضوع مستقل للحكم فيتكثرالحكم بتكثرها كما يتكثر بتكثر افراده العرضية ، اويكون ظرفا له بدون ان يكون له اي دخل فيه ، فاذن بطبيعة الحال يكون الحكم المجعول لكل فرد من افراده في عمود الزمان وقطعاته الطولية حكم واحد شخصي .
وعلى هذا فالصور اربع :
الصورة الأولى : ان يكون الزمان ظرفا في طرفي العام والخاص معا .
الصورة الثانية : ان يكون قيدا للموضوع فيهما معا .
الصورة الثالثة : ان يكون قيدا للموضوع في طرف العام وظرفا له في طرف الخاص .
الصورة الرابعة : ان يكون قيدا للموضوع في طرف الخاص وظرفا له في طرف العام .
وهذه هي الصور الأربع :
اما الصورة الأولى ، فيكون المرجع فيها استصحاب بقاء حكم المخصص ولا مجال للتمسك بعموم العام ، لفرض ان الفرد الخارج من العام محكوم بحكم واحد شخصي في طول الفترات الزمنية ، وهذا الحكم قد انقطع عنه بدليل المخصص وعوده لا يمكن ، وإذا عاد بدليل فهو مثله
هامش
( 1 ) - 1 - كفاية الأصول ص 424 .