تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الاحراز لم يحرز انه من نقض اليقين بالشك أو من نقض اليقين باليقين فتكون الشبهة مصداقية ، فلا يجوز التمسك بأدلة الاستصحاب فيها . النقطة الثامنة : ان ما بنى صاحب الكفاية قدس سره من اعتبار العنصر الرابع في جريان الاستصحاب لا أصل له ، لأنه مبني على أنه لادخل لليقين والشك المأخوذين في لسان روايات الاستصحاب في موضوعه مع أن الامر ليس كذلك ، إذ لا شبهة في ظهورها عرفا في أن لهما دخلا فيه ، بمعنى ان موضوع الحكم الاستصحابي المتيقن والمشكوك بالعرض مع وصف كونهما متعلقين لليقين والشك مطلقا ، وعلى هذا فلايتصور ان يشك الانسان الاعتيادي في أنه شاك أو متيقن ، فإنه انمايتصور بالنسبة إلى الواقع لا بالنسبة إلى موضوع الاستصحاب . النقطة التاسعة : ذهب جماعة إلى أن الشبهة المصداقية تتصور في أدلة الاستصحاب على أساس ان موضوع الحكم الاستصحابي المتيقن والمشكوك بالعرض لا بالذات هذا . ولكن تقدم من أن الموضوع وان كان هو المتيقن والمشكوك بالعرض لابالذات الا انه ليس الموضوع المتيقن بلحاظ وجوده في الواقع بقطع النظر عن كونه متعلقا لليقين ، وكذلك الحال في المشكوك بل الموضوع بمقتضى ظهور أدلة الاستصحاب المتيقن والمشكوك بالعرض بلحاظ كونهما متعلقين لليقين والشك ، فاليقين بالطهارة الواقعية والشك في بقائها في الواقع مأخوذان في موضوع الحكم الاستصحابي ، فاذن يكون الموضوع مركبا من ذات المتيقن واليقين بها وذات المشكوك والشك فيها . النقطة العاشرة : ان ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من التفصيل بين مجهولي التاريخ وما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من جهة عدم احراز اتصال