ما بعد الغليان ، بتقريب ان حالة الحرمة المعلقة للعصير العنبي مستمرة وتخيم على حالة الحلية الفعلية التي تزول بالغليان وتوجب انعدامها ونسخها بنظر العرف والعقلاء ، غير تام في المقام وان كان لاباس به في الأمور التدريجية من الزمان والزمانيات .
النقطة الحادية عشرة : انا لو سلمنا جريان الاستصحاب التعليقي في الشبهات الحكمية ، فلا يجري في الشبهات الموضوعية .
النقطة الثانية عشرة : ان العقود على قسمين ، تنجيزية كالبيع والإجارة والمضاربة ونحوها ، وتعليقية كالجعالة والوصية التمليكية ونحوهما ، فإذا فرضنا في مورد نشك في بقاء الملكية المعلقة ، فهل بامكاننا اجراء استصحاب بقائها أو لا ؟
والجواب انه لا يمكن كما تقدم ، نعم لا مانع من استصحاب بقاء العقد إذا شك فيه ، ولكن هذا من الاستصحاب المنجز لا المعلق .
المباحث الأصولية — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥٤