تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قيود الموضوع بين ما إذا كانت مأخوذة في عرض واحد وما إذا كانت مأخوذة فيه بنحو الطولية ، بأن يكون بعضها في طول بعضها الآخر ، وامافي المقام فيمكن أن تكون إناطة الحرمة بالعنبية في عرض اناطتها بالغليان ، ويمكن أن تكون اناطتها بالغليان في طول اناطتها بالعنبية ، وعلى الثاني فلا مانع من استصحاب بقاء الحرمة المعلقة . النقطة السابعة : لو سلمنا تماميةاركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي ، فلا مانع من جريانه ، فإنه يثبت الكبرى وهي الحرمة المعلقة على الغليان للعصير الزبيبي ، فإذا تحقق الصغرى في الخارج وهي الغليان ترتبت عليه الحرمة . النقطة الثامنة : ان الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي ، مثلا استصحاب بقاء الحرمة المعلقة معارض باستصحاب بقاء الحلية الفعلية . واما جواب المحقق الخراساني قدس سره عن هذه المعارضة ، فهو مبني على الخلط بين الاستصحاب المعارض والاستصحاب غير المعارض كما تقدم . النقطة التاسعة : ان ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من أن استصحاب بقاء الحرمة المعلقة على الغليان حاكم على استصحاب بقاء الحلية الفعلية المغياة به ، باعتبار ان الشك في بقائها مسبب عن الشك في بقاء الحرمة المعلقة ، والاستصحاب في طرف السبب حاكم على الاستصحاب في طرف المسبب غير تام ، إذ لاسببية ولا مسببية في البين ، وعلى تقدير تسليمهما فالسببية ليست بشرعية . النقطة العاشرة : ان ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن استصحاب بقاء الحرمة المعلقة إذا جرى ، فلا يجري استصحاب بقاء الحلية الفعلية إلى
المباحث الأصولية — صفحة 353 | الشيخ محمد إسحاق الفياض