نستعرض نتائج هذا البحث ضمن نقاط
النقطة الأولى : ان في الاستصحاب التعليقي مناقشتين رئيسيتين :
الأول ، ان للحكم الشرعي مرتبتين ، أحدهما مرتبة الجعل والأخرى مرتبة المجعول ، والشك في الحكم الشرعي انمايتصور في هاتين المرتبتين ، لأن الشك اما في بقاء الجعل من جهة الشك في النسخ أو بقاء المجعول والاستصحاب في كليهما تنجيزي .
واما الشك في الحكم التعليقي فلا يدخل في شيء منهما ، ومن هنا يرجع الشك في الحكم التعليقي إلى الشك في القضية الشرطية اي الملازمة بين الشرط والجزاء والمقدم والتالي ولا يرجع إلى الشك في الحكم الشرعي أصلا .
النقطة الثانية : انه لا مانع من استصحاب السببية في المقام ، لأنها حكم شرعي وضعي كالجزئية والشرطية والمانعية وأمره بيد الشارع ، وفيه ان السببية في المقام ليست حكما شرعيا بل هي امر انتزاعي ولا يترتب عليها اثر شرعي .
واما محاولة المحقق العراقي قدس سره لتصحيح استصحاب السببية ، فلاترجع إلى معنى صحيح كما تقدم .
النقطة الثالثة : ان للحكم الشرعي مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل ، واما مرتبة المجعول بمعنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فهي ليست من مراتب الحكم ، لاستحالة ان يكون الحكم فعليا وموجودا في الخارج بوجود موضوعه فيه والا لكان موجودا خارجيا وهذا خلف ، بل