تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الضابط تفصيلا فراجع . منها ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من الضابط في ضمن امرين ، أحدهما ان تقييد الفعل بالزمان يرجع إلى التركيب ، وثانيهما ان اخذ بالزمان ظرفا بحاجة إلى عناية زائدة ، هذا . وقد تقدم الكلام في كلا الامرين موسعا ، منها ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره في ضمن أمور تقدم تلك الأمور وما فيها من النظر . النقطة الحادية عشرة : ان قيود الواجب لابد أن تكون اختيارية والا لزم التكليف بغير المقدور ، ومن هنا لو كان قيد الواجب غير اختياري ، فلابد ان يكون قيدا للوجوب أيضا والا لزم فعلية الوجوب قبل تحقق قيد الواجب وهذا يستلزم التكليف بغير المقدور . النقطة الثانية عشرة : ان قيدية الزمان الخاص للحكم تتصورعلى صور : 1 - ما إذا كان الزمان الخاص قيداً للوجوب وموضوعا له . 2 - ما إذا كان الموضوع مركبا من الزمان بأن يكون أحد جزئيه الزمان . 3 - ما إذا كان موضوع الحكم مقيداً بالزمان . النقطة الثالثة عشرة : ان الزمان الذي يكون قيدا للواجب ، فتارة يكون قيدا له بنحو صرف الوجود وأخرى بنحو مطلق الوجود ، والأول كالصلاة فإنها لا تجب في كل آن من آنات الزمان من النهار أو الليل ، والثاني كالصوم فإنه يجب في كل آن من آنات النهار . النقطة الرابعة عشرة : ان الشك في بقاء النهار مثلا تارة من جهة تأخير المكلف الصلاة عمدا اوغفلة ، وأخرى من جهة انه بلغ في وقت كان يشك في بقاء وقت الصلاة ، فعلى الأول المعروف والمشهور الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، ولكن الصحيح ان المرجع هو الاستصحاب دون القاعدة ، وعلى