تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مباشرة . فما عن جماعة من المحققين الأصوليين من أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على الحركة بمفاد كان الناقصة ، فلا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة لها كذلك بلا فرق في هذا بين أن تكون الحركة متمثلة في الزمان أو في الزماني غير تام . النقطة الثامنة : ان الواجب إذا كان مقيدا بالزمان الخاص كالنهار أو نحوه ، فإن كان الزمان مأخوذا فيه بمفاد كان التامة ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، كما إذا كان الواجب الصوم في زمان ويكون ذلك الزمان نهارا ، وعلى هذا فالجزء الأول محرز بالوجدان والثاني بالتعبد . واما إذا كان ماخوذاً بمفاد كان الناقصة بأن يكون الواجب الصوم في زمان ويكون ذلك الزمان متصفا بالنهار فايضا لا مانع من استصحاب بقاء هذا الاتصاف ، لما تقدم من أن الشك في بقاء النهار بمفاد كان التامة لا ينفك عن الشك في بقائه بمفاد كان الناقصة ، نعم إذا كان الواجب الصوم النهاري اي الصوم الواقع فيه والمقيد به ، فلا يمكن اثباته بالاستصحاب المذكور بكلا نحويه الا على القول بالأصل المثبت ، لأنه لا يثبت تقيد الواجب به الا على ضوء هذا القول . النقطة التاسعة : انه لا مانع من اخذ الزمان الخاص كالنهار أو الليل أو نحوه في الواجب بنحو الجزئية ، بمعنى ان الواجب هو الصوم في زمان ويكون ذلك الزمان نهارا ، ولا يلزم من ذلك التكليف بالمحال إذا كان الزمان شرطاً للوجوب أيضا . النقطة العاشرة : ان هناك عدة تخريجات لجريان الاستصحاب في الزمان وعدم جريانه فيه ، منها ما ذكرته مدرسةالمحقق النائيني قدس سره من الضابط الكلي للموضوع المركب والموضوع المقيد ، ولكن تقدم نقد هذا