تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
في زمان وكون ذلك الزمان ليلا ، أو يكون موضوع الحكم مركبا من الجلوس في زمان ويكون ذلك الزمان نهارا وهكذا . الصورة الثالثة ، ان يكون موضوع الحكم مقيدا بالزمان ، كما إذا قال المولى ) إذا سافرت في الليل فتصدق ( فموضوع وجوب التصدق السفر المقيد بالليل أو الجلوس المقيد به . اما في الصورة الأولى ، فلا اشكال في جريان استصحاب بقاء النهار ، لان موضوع وجوب الامساك وجود النهار سواء أكان بمفاد كان التامة أم كان بمفاد كان الناقصة ، لأن استصحاب بقاء النهار يجري على كلا التقديرين كما تقدم موسعاً . فالنتيجة ، ان الموضوع في هذه الصورة وجود النهار وان كان بمفاد كان الناقصة ، لما تقدم من أن الاستصحاب يجري فيه ايضاً لوجود الملازمة بين الشك في بقائه بمفاد كان التامة والشك في بقائه بمفاد كان الناقصة . واما في صورة الثانية ، فايضا لا اشكال في جريان استصحاب بقاء النهار سواء أكان بمفاد كان التامة أم كان بمفاد كان الناقصة ، فإنه يثبت أحد جزئي الموضوع وهو ذات النهار أو وصفه ، والجزء الآخر محرز بالوجدان وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يتحقق الموضوع المركب ويترتب عليه اثره . واما في الصورة الثالثة ، فلا يجري الاستصحاب ، لأن استصحاب بقاء النهار سواء أكان بمفاد كان التامة أم كان بمفاد كان الناقصة لا يثبت تقيد الموضوع به الا على القول بالأصل المثبت كما تقدم .

[ عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في المقام ]

ومن هنا يظهر ان ما ذكره المحقق النائيني قدس سره « 1 » من أن اثبات تقيد الموضوع بالنهار منوط بجريان الاستصحاب في بقاء النهار بمفاد كان
هامش
( 1 ) - 1 - أجود التقريرات ج 2 ص 400 .
المباحث الأصولية — صفحة 282 | الشيخ محمد إسحاق الفياض