مؤثرة في ترتب الملاك عليه في مرحلة الامتثال .
والخلاصة ، ان النهار شرط لوجوب الصلاة في مرحلة الجعل ولاتصافها بالملاك في مرحلة المبادي وكذلك الحال بالنسبة إلى الصوم ، واما في مرحلة الامتثال فهو ظرف للواجب كالصلاة ونحوها لاقيد مقوم له ، والا فلازمه ان له دخلا في ترتب الملاك عليه .
الأمر الثاني : ان الزمان كالنهار قيد مقوم للصوم بمفاد كان التامة وله دخل في ترتب ملاكه عليه في مرحلة الامتثال .
الأمر الثالث : ان الزمان كالنهار قيد مقوم للصوم بمفاد كان الناقصة ، فعلى الأول يكون الواجب الصوم في النهار وعلى الثاني يكون الواجب الصوم النهاري .
اما على الأول ، فقد ذكر قدس سره انه لا مانع من جريان الاستصحاب ، فإذا شك في بقاء النهار فلا مانع من استصحاب بقائه بمفاد كان التامة ويترتب عليه وجوب الامساك ، باعتبار انه مترتب على ثبوت موضوعه سواء أكان ثبوته بالوجدان أم كان بالتعبد ، والمفروض في المقام انه ثابت بالتعبد الاستصحابي .
واماعلى الثاني ، فقد ذكر قدس سره انه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا ، فإذا شك في بقاء النهار بمفاد كان التامة ، فلا مانع من استصحاب بقائه وبه يثبت القيد تعبدا ، والمقيد ثابت وجدانا وهذا كاف في كون الامساك في النهار فإنه امساك بالوجدان في النهار التعبدي .
واما على الثالث ، فقد ذكر قدس سره ان الاستصحاب لا يجري الا على القول بالأصل المثبت ، لان الواجب في هذا الفرض الامساك النهاري اي الامساك المعنون بهذا العنوان ، واستصحاب بقاء النهار لا يثبت هذا العنوان الا على القول بحجية الأصل المثبت ، لان هذا العنوان اي الامساك النهاري
المباحث الأصولية — صفحة 277
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٧