تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
على ما قويناه من أنه محكوم بالنجاسة ووجوب الاجتناب عنه كالملاقى بالفتح والطرف الآخر فلايلزم هذه النتيجة الغريبة ، واما المحقق النائيني قدس سره فقد أجاب عن هذه الشبهة على ضوء مسلك المشهور وقد تقدم ان الجواب غير تام . النقطة الثالثة عشرة : ان استصحاب بقاء نجاسة العباءة الجامعة لا يجري في نفسه ، لأنه ان أريد به استصحاب بقاء نجاستها بمفاد كان الناقصة فلاحالة سابقة لها ، وان أريد به استصحاب بقاء نجاستها بمفاد كان التامة ، فهولايثبت ان اليد الملاقية للعباءة ملاقية للنجاسة ، لان هذا الاستصحاب لا يثبت اتصاف العباءة بها الا على القول بالأصل المثبت . النقطة الرابعة عشرة : ان جواب السيد الأستاذ قدس سره عن هذه الشبهة وكذلك جواب بعض المحققين قدس سره عنها غير تام ، وقد فصلنا الحديث في الجواب عنهما . النقطة الخامسة عشرة : ان للاستصحاب الكلي في القسم الثالث من اقسامه فروعاً تطبيقية لانظرية قد فصلنا الحديث في تلك الفروع واحدا بعد الآخر كما تقدم . النقطة السادسة عشرة : ان الاستصحاب لا يجري في الكلي في القسم الرابع من اقسامه ، لان ما هو المتيقن قد ارتفع يقيناً وما هو مشكوك الحدوث فلايقين بحدوثه فاركان الاستصحاب غيرتامة . النقطة السابعة عشرة : ان الشك إذا كان في تبدل المتيقن من مرتبة إلى مرتبة أخرى ، فلا مانع من استصحاب بقائه ، كما إذا علمنا بوجود مرتبة شديدة من السواد في الجسم ثم علمنا أن المرتبة الشديدة قد زالت ولكنا نشك في أنها تبدلت إلى المرتبة الضعيفة أو انها زالت بتمام مراتبها ، وهذا التردد منشأ للشك في بقاء الجامع وهو طبيعي السواد ، وحينئذٍ فلا مانع من