على شيء منها .
النقطة الثامنة : ان بقاء الكلي قد يكون من الآثار الشرعية لحدوث الفرد الطويل وقد يكون من الآثار العقلية له ، فعلى الأول يكون استصحاب بقاء الكلي محكوماً باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ، وعلى الثاني فلاحكومة في البين الا على القول بالأصل المثبت .
النقطة التاسعة : ان استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي لا يجري في هذا القسم لعدم اليقين بحدوثه تفصيلا ، واليقين انما هو بحدوث أحدهما اجمالا .
نعم ، على القول بأن اليقين بالحدوث ليس من أركان الاستصحاب لا مانع من جريانه ، وكذلك على القول بأن متعلق العلم الاجمالي الفرد بحده الفردي ، ولكن تقدم ان كلا القولين غير صحيح .
النقطة العاشرة : ان الاستصحاب لا يجري في واقع الفرد المردد ، لان أركان الاستصحاب فيه غير تامة كاليقين بالحدوث حيث لا يقين بحدوث هذا الفرد ولا ذاك الفرد .
نعم ، بناء على أنه يكفي في جريان الاستصحاب حدوث الحالة السابقة لااليقين به ، فلا مانع من جريانه فيه على تفصيل تقدم ، وتقدم نقد هذا المبنى .
النقطة الحادية عشرة : ان النتيجة التي تحصل من الشبهة العبائية نتيجة غريبة ، وهي ان اليد إذا لاقت الطرف غير المغسول من العباءة لم يحكم بنجاستها ، على أساس ان الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي محكوم بالطهارة ، واما إذا لاقت الطرف المغسول أيضا يحكم بنجاستها وهذا غريب .
النقطة الثانية عشرة : ان غرابة هذه النتيجة مبنية على مسلك المشهور من أن الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي محكوم بالطهارة ، واما بناء
المباحث الأصولية — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٣