تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الثبوت يمكن جعلها طريقا إلى اثبات الواقع فقط ، كما يمكن جعلها طريقا مطلقا حتى بالنسبة إلى الآثار المترتبة على طريقية القطع ، واما في مقام الاثبات ، فأدلة الاعتبار ظاهرة في الأول لا في الثاني . النقطة السابعة عشرة : ان المجعول في باب الامارات ان كان الحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي في صورة المطابقة والمخالف له في صورة عدم المطابقة ، فلامانع من استصحاب بقاء الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بعد العلم بحدوثه . فيه ان هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه ، لأنه من الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي . النقطة الثامنة عشرة : ان هذا الاستصحاب لا يجري على ضوء سائر الآراء أيضا في الحكم الظاهري في موارد الامارات ، اما من جهة عدم تصور الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، أو من جهة أخرى . النقطة التاسعة عشرة : ذكر بعض المحققين قدس سره ان جريان الاستصحاب في موارد الامارات يتصور في اربع صور ، وقد تقدم انه لامانع من جريان الاستصحاب في بعض صورها ، والمناقشة في بعضها الآخر . النقطة العشرون : ان الصحيح في المقام ان يقال إن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي ان يكون المراد من اليقين الحجة القاطعة ، وتدل على ذلك مجموعة من النكات والمناسبات والقرائن الارتكازية الموجودة في روايات الاستصحاب ، ولا يرد عليه ما أورده بعض المحققين ( قده ) من الاشكال على تفصيل تقدم ، فاذن لا اشكال في جريان الاستصحاب في موارد الامارات المعتبرة شرعا . النقطة الحادية والعشرون : ان الاستصحاب لا يجري في موارد