- تندفع بالتعليل الوارد في الصحيحة الظاهرة في حجية الاستصحاب مطلقا ولاخصوصية للطهارة ، وامّا المشكلة الأولى ، فهي في محلها .
النقطة السادسة : ان صحيحة عبد الله بن سنان وان كانت خالية عن كلمتي اليقين بالحدوث والنقض ، الا انه مع ذلك لافرق بينها وبين سائر الروايات ، لان المتفاهم العرفي من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو ان المعير كان على يقين بطهارة ثوبه الذي اعاره .
النقطة السابعة : محتملات روايات الحل والطهارة أمور :
1 - مفادها الحكم الظاهري .
2 - مفادها الحكم الواقعي .
3 - مفادها الاستصحاب ، اي استمرار الحكم بعد الفراغ عن ثبوته .
4 - مفادها الحكم الواقعي واستمراره ظاهراً .
5 - مفادها الحكم الواقعي والاستصحاب معا .
6 - مفادها الحكم الظاهري مع الاستصحاب .
7 - مفادها الحكم الواقعي والظاهري مع الاستصحاب .
النقطة الثامنة : ان الصحيح من هذه المحتملات في مقام الاثبات المحتمل الأول ، فان روايات الباب ظاهرة فيه دون غيره .
النقطة التاسعة : ان أركان الاستصحاب ثلاثة :
الأول ، اليقين بالحدوث ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات منها صحيحة زارة هذا من جانب .
ومن جانب آخر ، قد يقال : ان مقتضى التعليل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ركنية المتيقن دون اليقين ، ولكنها مع ذلك لا تصلح ان تعارض صحيحتى زرارة ، هذا مضافا إلى أن مقتضاه ليس كذلك .
المباحث الأصولية — صفحة 355
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥٥