تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
- تندفع بالتعليل الوارد في الصحيحة الظاهرة في حجية الاستصحاب مطلقا ولاخصوصية للطهارة ، وامّا المشكلة الأولى ، فهي في محلها . النقطة السادسة : ان صحيحة عبد الله بن سنان وان كانت خالية عن كلمتي اليقين بالحدوث والنقض ، الا انه مع ذلك لافرق بينها وبين سائر الروايات ، لان المتفاهم العرفي من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو ان المعير كان على يقين بطهارة ثوبه الذي اعاره . النقطة السابعة : محتملات روايات الحل والطهارة أمور : 1 - مفادها الحكم الظاهري . 2 - مفادها الحكم الواقعي . 3 - مفادها الاستصحاب ، اي استمرار الحكم بعد الفراغ عن ثبوته . 4 - مفادها الحكم الواقعي واستمراره ظاهراً . 5 - مفادها الحكم الواقعي والاستصحاب معا . 6 - مفادها الحكم الظاهري مع الاستصحاب . 7 - مفادها الحكم الواقعي والظاهري مع الاستصحاب . النقطة الثامنة : ان الصحيح من هذه المحتملات في مقام الاثبات المحتمل الأول ، فان روايات الباب ظاهرة فيه دون غيره . النقطة التاسعة : ان أركان الاستصحاب ثلاثة : الأول ، اليقين بالحدوث ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات منها صحيحة زارة هذا من جانب . ومن جانب آخر ، قد يقال : ان مقتضى التعليل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ركنية المتيقن دون اليقين ، ولكنها مع ذلك لا تصلح ان تعارض صحيحتى زرارة ، هذا مضافا إلى أن مقتضاه ليس كذلك .