اضافته إلى المتيقن بالعرض لاجهة صفتيته .
ودعوى ، ان المأخوذ في الموضوع جهة اضافته إلى المتيقن بالعرض مع حالة وصفيته وثباتيته في النفس .
مدفوعة ، بان الظاهر هو ان المأخوذ في الموضوع جهة اضافته من دون خصوصية زائدة ، لان اخذها بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا واثباتا ، اما ثبوتا ، فلانه بحاجة إلى لحاظ زائد ، واما اثباتا ، فلانه لا قرينة على ذلك لافي نفس روايات الباب ولامن الخارج .
وعلى هذا ، فما هو نكتة ان المأخوذ في روايات الاستصحاب كلمة اليقين فحسب دون العلم والقطع .
والجواب ، ان نكتة ذلك ان كلمة اليقين هي التي تناسب اسناد النقض اليه دون كلمة العلم أو القطع ، فان اسناد النقض إلى العلم أو القطع وان كان صحيحا ، الا ان اسناده إلى اليقين أبلغ وانسب بنظر العرف والعقلاء من اسناده إلى العلم اوالقطع ، لان اليقين بنظر العرف احكم واتقن من العلم والقطع ، على أساس ان اليقين حصة خاصة من العلم ، وهي العلم الوجداني المنطقي .
فالنتيجة ، ان اخذ اليقين في موضوع الاستصحاب دون العلم والقطع انما هو بنكتة ان اسناد النقض اليه انسب وأبلغ من اسناده إلى العلم أو القطع .
الأمر الثاني ، ان ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس سره من أن المجعول في باب الامارات ، حيث إنه الطريقية والعلمية ، فتقوم الامارات مقام القطع
المباحث الأصولية — صفحة 312
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١٢