تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
اضافته إلى المتيقن بالعرض لاجهة صفتيته . ودعوى ، ان المأخوذ في الموضوع جهة اضافته إلى المتيقن بالعرض مع حالة وصفيته وثباتيته في النفس . مدفوعة ، بان الظاهر هو ان المأخوذ في الموضوع جهة اضافته من دون خصوصية زائدة ، لان اخذها بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا واثباتا ، اما ثبوتا ، فلانه بحاجة إلى لحاظ زائد ، واما اثباتا ، فلانه لا قرينة على ذلك لافي نفس روايات الباب ولامن الخارج . وعلى هذا ، فما هو نكتة ان المأخوذ في روايات الاستصحاب كلمة اليقين فحسب دون العلم والقطع . والجواب ، ان نكتة ذلك ان كلمة اليقين هي التي تناسب اسناد النقض اليه دون كلمة العلم أو القطع ، فان اسناد النقض إلى العلم أو القطع وان كان صحيحا ، الا ان اسناده إلى اليقين أبلغ وانسب بنظر العرف والعقلاء من اسناده إلى العلم اوالقطع ، لان اليقين بنظر العرف احكم واتقن من العلم والقطع ، على أساس ان اليقين حصة خاصة من العلم ، وهي العلم الوجداني المنطقي . فالنتيجة ، ان اخذ اليقين في موضوع الاستصحاب دون العلم والقطع انما هو بنكتة ان اسناد النقض اليه انسب وأبلغ من اسناده إلى العلم أو القطع . الأمر الثاني ، ان ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس سره من أن المجعول في باب الامارات ، حيث إنه الطريقية والعلمية ، فتقوم الامارات مقام القطع