تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
المعتبر بين اجزاء الصلاة الترتيب ، فإذا وقع التشهد الأخير والتسليم بعد الركعة الرابعة بمفاد كان التامة بدون وجود التنافي بينهما كفى ، ولا يعتبر فيهما عنوان زائد كوقوعهما في الركعة الرابعة بما هي رابعة بمفاد كان الناقصة أو كون المصلي فيها ، واما عنوان البعدية ، فهو مرآة للترتيب المعتبر بينهما وبين الركعة الرابعة . هذا إضافة إلى أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من الاستصحاب معارض باستصحاب اخر ، فان المصلي كما يعلم اجمالا بأنه دخل في الركعة الرابعة وشك في أنه خرج منها أو باقي فيها ، كذلك يعلم اجمالا بعدم كونه في الركعة الرابعة ، اما في الركعة المشكوكة إذا كانت الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة أو في الركعة الجديدة إذا كانت الركعة المشكوكة هي الركعة الرابعة ، وهذا التردد منشأ للشك في كونه في الركعة الرابعة في حال دخوله في الركعة الجديدة ، فيستصحب عدم كونه فيها ، وهويعارض استصحاب بقائه فيها . ودعوى ان عدم كونه في الركعة الرابعة مسبوق بعدمين : أحدهما : العدم قبل الدخول في الركعة المشكوكة كونها رابعة أو ثالثة . والاخر : العدم بعد الدخول في الركعة الجديدة . والأول مقطوع الارتفاع اما بالدخول في الركعة المشكوكة إذا كانت هي الرابعة في الواقع ، أو بالدخول في الركعة الجديدة إذا كانت هي الركعة الرابعة ، والثاني مشكوك الحدوث ، لان الركعة الجديدة ان كانت رابعة لم يحدث العدم ، وان لم تكن رابعة في الواقع فقد حدث العدم ، ولهذا يشك في حدوث هذا العدم وعدم حدوثه فيها ، هذا نظير ما إذا علم شخص بأنه