الواقعية والطهارة الظاهرية والطهارة الاعتقادية ، بمعنى ان الصلاة مع كل واحدة منها صحيحة واقعا ، وهذا ليس معناه عزل الطهارة الواقعية عن الشرطية ، غاية الأمر ان الشرط لا يكون منحصراً بها ، بل هي من أحد افراده .
النقطة الحادية عشرة : ان الظاهر من الروايات هو مانعية النجاسة بوجودها العلمي لا شرطية الطهارة بالعلم الاجمالي .
النقطة الثانية عشرة : ان هذا المقطع من الصحيحة يدل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة ، وهذه الدلالة مبنية على وجود قرائن داخلية وخارجية .
النقطة الثالثة عشرة : قد تبين مما تقدم ان الصحيحة الأولى من زرارة والصحيحة الثانية منه تدلان بوضوح على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة .
النقطة الرابعة عشرة : ان الصحيحة الثانية اظهر دلالة من الصحيحة الأولي .
المباحث الأصولية — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤١