تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

[ ما قاله المحقق النائيني في بيان الفرق بين المسألتين ومناقشة بعض المحققين ]

وقد تصدى المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) « 1 » لبيان الفرق بينهما ، بتقريب ان قاعدة لا ضرر انما تجري فيما إذا كان الحكم الالزامي الضرري محركا للمكلف وداعيا له نحو امتثاله ومؤثرا في ارادته ، بحيث تكون ارادته مقهورة له بقطع النظر عن جريان القاعدة ، فإذا كان الحكم الالزامي الضرري كذلك جرت القاعدة لنفيه . واما إذا لم يكن الحكم الالزامي محركا للمكلف وداعيا له نحو امتثاله ولا مؤثرا في ارادته بحيث يكون وجوده كعدمه بالنسبة إليها ، فلا تجري القاعدة فيه . وعلى هذا فحيث ان لزوم البيع الغبني لا يؤثر في إرادة المغبون ، لأنه التزم بهذا البيع الغبني رغم علمه بأنه مغبون فيه مطلقا اي سواء أكان البيع لازما أم جائزا ، فاذن لزوم هذا البيع وعدم لزومه على حد سواء بالنسبة إلى ارادته ، ولهذا لا يكون مشمولا للقاعدة ، بينما وجوب الغسل بعد تحقق الجنابة يكون محركا للمكلف وداعيا له نحو امتثاله ومؤثرا في ارادته بقطع النظر عن القاعدة ولهذا لا تجري القاعدة فيه هذا . وقد ناقش فيه بعض المحققين ( قدّس سرّه ) « 2 » بأنه لا فرق بين المسألتين لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجعول . اما في مرحلة الجعل فكما ان وجوب الغسل قبل تحقق موضوعه وهو الجنابة ثابت في هذه المرحلة بدون ان يكون محركا للمكلف ومؤثرا في ارادته لوجوب الحج قبل تحقق الاستطاعة ، فكذلك لزوم البيع الغبني في
هامش
( 1 ) - منية الطالب ج 3 ص 414 ( 2 ) - بحوث في علم الأصول ج ص ص 501