تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
بئر الجار ولا التغيّر في صفاته ولكنها تؤثر في جزء من منفعته ، بمعنى انها توجب تنفر الطبع عن شرب مائها ، ومن الواضح ان استعماله في الشرب منفعة واقعية له فتفويتها يوجب الضمان . إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان النقص الوارد على المال إذا كان في العين أو الصفة أو المنفعة فهو مضمون والا فلا ، فاذن ما ذكره بعض المحققين ( قدّس سرّه ) « 1 » من الضمان مطلقا فلا يمكن المساعدة عليه ، كما أن ما نسب إلى المشهور من عدم الضمان إذا كان النقص في الانتفاع لا في العين والصفة ، فايضا لا يمكن المساعدة عليه .
هامش
( 1 ) - بحوث في علم الأصول ج 5 ص 515