تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

[ المسألة الأولى : ما ذكره السيد الأستاذ ما إذا دار امر شخص بين ضررين ]

المسألة الأولى : ما ذكره السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » من أنه إذا دار امر شخص واحد بين ضررين ، فتارة يكون كلاهما مباحا وأخرى يكون أحدهما مباحا والاخر حراما ، وثالثة يكون كلاهما حراما . اما على الأول ، فهو مخير بين ارتكاب هذا الضرر أو ذاك الضرر ولا ترجيح لأحدهما على الاخر ، هذا بناء على أن الاضرار بالنفس لا يكون حراما بتمام مراتبه أو لا يكون هذا الضرر ضررا معتد به . واما على الثاني ، فيتعين عليه اختيار الضرر المباح ولا يجوز له ارتكاب الضرر المحرم . واما على الثالث ، وهو - ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين - فيدخل المقام في باب التزاحم ، وحينئذ فلا بد من الاجتناب عما تكون حرمته أقوى وأشد من حرمة الاخر واختيار ما هو حرمته أضعف وأقل من الأول ، هذا هو مقتضى القاعدة في تمام صور المسألة . ولكن هذه المسألة خارجة عن محل الكلام ، لأن محل الكلام في المقام انما هو في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وموارد جريانها وشروطه .

[ المسألة الثانية : ما ذكره السيد الأستاذ في حكم ان الدابة إذا أدخلت رأسها في قدر شخص ]

المسألة الثانية : وهي ما ذكره السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 2 » من أنه إذا فرضنا ان الدابة دخلت رأسها في قدر شخص ، فتارة يكون ذلك بفعل أحد المالكين وأخرى يكون بفعل شخص ثالث وثالثة لا يكون مستندا إلى فعل اي أحد بل هو بفعل الدابة .
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 562 ( 2 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 563
المباحث الأصولية — صفحة 450 | الشيخ محمد إسحاق الفياض