في الشريعة المقدسة لها اي الزوجية المقيدة غير دعوى الاجماع على بطلانها ، ولكن تقدم انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، ان هذا التقييد انما يتصور في الخيار المجعول في متن العقد من قبل المتعاقدين أو أحدهما ، واما إذا كان الخيار مستندا إلى عيب في المرأة مجهول عند الرجل حين اجراء العقد ، أو كان مغبونا فيه وهو لا يدري حال اجراء العقد ففي مثل ذلك لا محالة يكون المنشاء هو الزوجية المطلقة الدائمة والفسخ يرفع الزوجية الفعلية من حينه .
فالنتيجة ، ان اثبات عدم دخول الخيار في عقد النكاح بالدليل مشكل .
وثانيا لو سلمنا ان الاجماع في المسألة تام وانه واصل الينا من زمن المعصومين ( عليهم السّلام ) يدا بيد وطبقة بعد طبقة ويدل على أن الزوجية لا ترتفع الا بالطلاق فيما عدا الموارد المنصوصة ، ولكن ما ذكره بعض المحققين ( قدّس سرّه ) « 1 » من أن الزوجية التي يكون بقائها ضرريا حيث إنه لا يمكن ارتفاعها بالقاعدة مباشرة فيمكن ارتفاعها بها التزاما مبني على افتراض شمول القاعدة لبقاء الزوجية على أساس ان بقائها ضرري ، وحينئذ فبما انه لا يمكن ارتفاع الزوجية بها مباشرة ، فبطبيعة الحال تدل بالملازمة على ثبوت الطلاق حتى لا يلزم لغوية القاعدة في المقام ، لأنها لو لم تدل على ثبوت الطلاق بالملازمة لكان شمولها لبقاء الزوجية لغوا وبلا اثر هذا .
وللنظر فيما ذكره ( قدّس سرّه ) مجال : اما أولا فلأن الكلام في أصل شمول
هامش
( 1 ) - بحوث في علم الأصول ج 5 ص 494