هل يثبت خيار الغبن والعيب بقاعدة لا ضرر
والجواب : قد تقدم انه يمكن اثبات خيار الغبن والعيب بالشرط الضمني الارتكازي ، وهل يمكن اثباته بقاعدة لا ضرر ، فيه وجهان : فذهب السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » إلى الوجه الثاني ، وقد أفاد في وجه ذلك ان مفاد القاعدة نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر لا اثباته ، غاية الأمر ان لازم نفي الزام البيع الغبني جوازه ، وهذا الجواز جواز عقلي لا شرعي ، وعلى تقدير كونه شرعيا فلا يدل على أنه حقي هذا .
ويمكن المناقشة فيه وذلك ، لأن في المعاملات المالية والتبادلات التجارية العقلائية حقين : أحدهما حق كل من المتعاملين على الاخر ، وثانيهما حق كل منهما لنفسه ، وهذان الحقان لا يمكن اجتماعهما في زمن واحد ، واما حق كل من المتعاملين على الاخر فهو انما يثبت بأدلة الامضاء وهي عمومات الكتاب والسنة ، لأن مقتضى هذه الأدلة ان على كل منهما الالتزام بالوفاء بالعقد ، فالتزام المشتري بالوفاء بالعقد حق البايع والتزام البايع بالوفاء به حق المشتري ، لأن حق كل منهما على الاخر الالتزام به وهذا الحق الثابت لكل منهما على الاخر يرتفع بالإقالة والتراضي بينهما بهدم العقد وفسخه ، واما حق كل منهما لنفسه المتمثل في الجواز الحقي فهو في قبال اللزوم الحقي ، فإذا انتفي اللزوم الحقي يبقى الجواز الحقي سواء أكان
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 544 - 560