بالأظهرية ولا بالظن بمطابقة إحداهما للواقع دون الأخرى ، لعدم الدليل على الترجيح بالأظهرية أو بالظن ، نعم إذا حصل الاطمئنان بمطابقة إحداهما للواقع دون الأخرى ، اخذ به لا من باب الترجيح بل من باب ان الاطمئنان حجة في نفسه ، هذا تمام الكلام في المجموعة الأولى .
[ الكلام في مرسلة الشيخ والصدوق والجواب عنه ]
واما الكلام في المجموعة الثانية : وهي مرسلة الصدوق والشيخ ( قدهما ) ، فهي وان لم ترد في خصوص قضية سمرة الا انها تشمل هذه القضية باطلاقها ، فمن هذه الجهة تقع المعارضة بينها وبين المجموعة الأولى ، لأن المجموعة الأولى لا تشمل على الزيادة وهي كلمة ( في الاسلام ) بينما هذه المجموعة وهي مراسل الشيخ والصدوق مشتملة على هذه الزيادة ، وهل تقع المعارضة بين المجموعتين أو لا ؟
والجواب : قد تقدم انه لا تعارض ولا تنافي بينهما ، وعلى تقدير تسليم التعارض والتنافي بينهما ، حيث إن الأولى تشهد بعدم النقيصة والثانية بعدم الزيادة ، ونعلم بالعلم الاجمالي اما بالزيادة أو النقيصة ، فمع ذلك لا يمكن تقديم اصالة عدم الزيادة في المراسل على اصالة عدم النقيصة في المجموعة الأولى وان كانت اظهر من الثانية كما تقدم .
[ الكلام في الروايات الواردة في أقضية الرسول ( ص ) ]
واما المجموعة الثالثة : وهي الروايات التي وردت في أقضية رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فهي متمثلة في روايتين :
الأولى ، رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال قضى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الارضيين والمساكين وقال « لا ضرر