وان كان الشرط متأخرا ، مثلا وجوب الحج من حين الاستطاعة فعلي مشروطا بشرط متأخر وهو يوم عرفة ، ولهذا يجب الاتيان بمقدماته منها تعلم تمام واجباته من الاجزاء والشرائط هذا .
والجواب : انا قد بينا في محله على استحالة الشرط المتأخر في مرحلة المبادي ، لأن ما هو شرط للوجوب فهو شرط لاتصاف الفعل بالمبادي ، فإذا كان يوم عرفة شرطا لوجوب الحج فهو شرط لاتصاف الحج بالمبادي ولا يمكن ان يكون شرط اتصاف الفعل بالمبادي متأخرا عنه ، لأن معناه ان وجود المعلول قبل وجود علته وهو كما ترى ، وتمام الكلام في ذلك في الجزء الرابع من المباحث .
المحاولة الثالثة : ان الوجوب على مسلك الشيخ ( قدّس سرّه ) « 1 » مطلق وفعلي ، على أساس ان القيود جميعا ترجع إلى المادة دون الهيئة ، فاذن مفاد الهيئة مطلق وغير مقيد بشيء ، وعلى هذا فيوم عرفة قيد للحج دون وجوبه ، فإنه مطلق ، فإذا كان الوجوب مطلقا ، فمقتضاه وجوب الاتيان بتمام مقدماته منها تعلم تمام واجباته وواجبات الاحرام ومحرماته .
والجواب : عدم صحة هذا المسلك أيضا ، وقد تقدم في محله موسعا ولا حاجة إلى الإعادة فراجع الجزء الرابع .
المحاولة الرابعة « 2 » : ان وجوب المقدمات المفوتة منها وجوب التعلم وجوب نفسي تهيئي فلا يتوقف على وجوب ذيها .
والجواب : انه لا أصل لهذه المحاولة ، ضرورة انه لا يحتمل ان يكون
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ص 49
( 2 ) - كفاية الأصول ص 132