قال ( عليه السّلام ) في ذيل هذا الحديث « القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » .
النقطة الخامسة والعشرون : ان حديث لا تعاد باطلاقه يشمل الاخلال بالزيادة والنقيصة معا ، ودعوى ان الاخلال بالزيادة لا يتصور في الوقت والقبلة والطهور ، وهذا قرينة على أن الاخلال المستند إلى الخمس خصوص الاخلال بالنقيصة .
مدفوعة ، أولا ان هذه النسبة نسبة إلى المجموع لا إلى الجميع ، وثانيا ان الاخلال جامع بين الاخلال بالنقيصة والاخلال بالزيادة وهو مستند إلى الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود ، غاية الأمر انه في مقام التطبيق لا ينطبق في الثلاثة الأولى الا على فرد واحد في الخارج .
المباحث الأصولية — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦