تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
النقطة الثالثة عشر : مقتضى القاعدة عدم وجوب الباقي عند سقوط الجزء أو الشرط بالعجز عنه ، ولكن قد يستدل على وجوبه تارة بالاستصحاب وأخرى بالروايات ، اما الاستصحاب فبعدة تقريبات وجميع هذه التقريبات لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدم ، واما الروايات فهي على ثلاث طوائف وطائفتان منها ضعيفتان سندا ودلالة ، وطائفة ثالثة ضعيفة سندا ولهذا لا يمكن الاستدلال بشيء منها على وجوب الباقي . النقطة الرابعة عشر : ان الدليل على وجوب الباقي انما هو في باب الصلاة فقط فيما إذا كان الجزء أو الشرط المتعذر بالنسيان أو العجز أو الجهل من غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد ، واما في سائر الأبواب ، فلا دليل على وجوب الباقي . النقطة الخامسة عشر : الزيادة لا تتصور في اجزاء الصلاة الا إذا كانت مأخوذة بنحو صرف الوجود كما هو كذلك ، فعندئذ يكون الوجود الثاني زيادة . النقطة السادسة عشر : ان الزيادة مبطلة للصلاة على اثر انها مانعة عنها وعدمها مأخوذ فيها ، وهذا العدم المأخوذ انما هو من جهة ان وجودها مانع عن ترتب الملاك على الصلاة لا ان عدمها مؤثر فيه ، هذا إضافة إلى أنه لا مانع من أن يكون عدم الزيادة بما انه عدم خاص مؤثرا فيه ، لأن سنخ الملاك المترتب على الصلاة غير معلوم لنا ولعله مما لا مانع من تأثير العدم فيه .