المفروض انه انحل ولهذا لا يمكن ان يكون المقتضي لوجوب الفحص الشبهات الحكمية العلم الاجمالي هذا .
وعلق عليه المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) « 1 » بتقريب ، انه ما أورده المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) انما يكون صحيحا إذا لم يكن المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي ذات علامة مميزة ، واما إذا كان ذات علامة مميزة ، فلا يصح ما أورده ( قدّس سرّه ) ، والمفروض ان المعلوم بالاجمال في المقام ذات علامة وهي كونه في الكتب الأربعة ، فلا ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لأنه انما ينحل إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الأقل والأكثر بدون ان يكون ذات علامة مميزة في الواقع هذا .
ويمكن تفسير ما افاده ( قدّس سرّه ) بأحد نحوين :
الأول ، ما يظهر من تقرير بحث السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 2 » من أن مراده من هذا التعليق هو ما إذا قام الفقيه بالفحص عن الاحكام الالزامية بين الامارات الموجودة في الكتب غير المعتبرة وحصل له العلم التفصيلي بالاحكام الالزامية بالمقدار المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي فإنه لا يوجب انحلال هذا العلم الاجمالي ، باعتبار ان المعلوم بالاجمال فيه لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل هناك ، على أساس ان المعلوم بالاجمال هنا ذات علامة مميزة دون ذاك المعلوم بالتفصيل .
واما إذا قام الفقيه بالفحص بين الامارات الموجودة في الكتب المعتبرة وهي الكتب الأربعة وظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال وعلم به
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات ج 2 ص 328
( 2 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 490