تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
النقطة السابعة عشر : يعتبر في صدق الزيادة أمور ، الأول ان يكون الزائد من سنخ المزيد فيه ، الثاني ان يكون للمزيد فيه حد خاص بان يكون مأخوذ بنحو صرف الوجود ، الثالث ان يأتي بالزائد بقصد الجزئية أو الشرطية . النقطة الثامنة عشر : ان الشك في مانعية الزيادة عن الصلاة يدخل في كبرى مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدم ان المرجع في هذه المسألة اصالة البراءة عن الأكثر . النقطة التاسعة عشر : الزيادة في الصلاة إذا كانت سهوية ، فلا تكون مبطلة بمقتضى حديث لا تعاد ، شريطة أن تكون في غير الخمس من الاجزاء والشرائط ، لأن هذا الحديث يكشف ثبوتا عن اختصاص اجزاء الصلاة وشرائطها غير الخمس بحال الذكر والالتفات ولا تكون جزءا أو شرطا واقعا في حال النسيان . النقطة العشرون : ان حديث لا تعاد لا يختص بالناسي بل يعم الجاهل المركب مطلقا وان كان مقصرا ، والجاهل البسيط إذا كان قاصرا ، وما ذكره المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) من اختصاص هذا الحديث بالناسي ، لا يمكن المساعدة عليه . النقطة الحادية والعشرون : ان حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل البسيط إذا كان مقصرا ويشمل الجاهل المقصر إذا كان مركبا ، لأن مفاد الحديث هو ان المكلف إذا أتى بالصلاة باعتقاد انها صحيحة اجتهادا أو تقليدا ثم تبين الخلاف ، فلا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت .
المباحث الأصولية — صفحة 134 | الشيخ محمد إسحاق الفياض