القبيل ، فان عدم الزيادة قيد للصلاة انما هو من جهة ان وجودها مانع عن الصلاة لا من جهة انه بنفسه مؤثر في ترتب آثار الصلاة عليها .
والخلاصة : ان عدم الزيادة قيد للصلاة انما هو من جهة ان وجودها مانع عن ترتب آثارها عليها لا ان لعدمها دخلا فيها ، لأن العدم بما هو يستحيل أن يكون مؤثرا في الوجود .
ودعوى ، ان لعدم الزيادة إذا لم يكن دخلا في ملاك الصلاة وترتبه عليها ، كان أخذه قيدا أو جزءا لها لغوا .
مدفوعة ، بأنه انما يكون لغوا إذا لم يكن لوجودها تأثير ، واما إذا كان لوجودها أثر وهو مانعيته عن تأثير الصلاة في ترتب ملاكها عليها ، فلا يكون لغوا هذا .
[ إذا كانت اجزاء الصلاة مأخوذة بنحو صرف الوجود ]
واما ما ذكره السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) من أن اجزاء الصلاة إذا كانت مأخوذة بنحو صرف الوجود ، كان الوجود الثاني زيادة فالامر كما ذكره ( قدّس سرّه ) .
وعلى هذا فيقع الكلام هنا في جهتين :
الأولى : ان اجزاء الصلاة ونحوها من العبادات مأخوذة بنحو صرف الوجود لوجوه :
الوجه الأول : ان الامر المتعلق بالصلاة يكون مفاده طلب صرف وجودها في الخارج ، والصلاة عبارة عن نفس اجزائها بالأسر ، فاذن تلك الأجزاء مطلوبة بنحو صرف الوجود لا محالة .