تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

المقام الرابع في ملحقات المسالة

الملحق الأول : هل يمكن التمسك بالاستصحاب في هذه المسالة لأثبات البراءة أو الاشتغال أو لا ؟

والجواب ، ان الكلام تارة يقع في امكان التمسك به لأثبات قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط ، وأخرى في امكان التمسك به لأثبات قاعدة البراءة والترخيص . اما الكلام في الفرض الأول : فيمكن تقريبه بما يلي : إذا اتى المكلف بالأقل فقد حدث له أمران : أحدهما امتثال الواجب على تقدير كونه الأقل ، الثاني بقاء الواجب على تقدير كونه الأكثر ، وهذا التردد منشأ للشك في بقاء الواجب الكلي في ذمته وبقطع النظر عن كونه الأقل أو الأكثر ، حيث إن ذمته مشغولة بأحدها والآن يشك في بقاء اشتغال ذمته به ، فلا مانع حينئذ من استصحاب بقاء وجوب الجامع الكلي بين الفرد القصير وهو الأقل والفرد الطويل وهو الأكثر ، ويدخل المقام عندئذ في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي هذا . وقد أورد عليه السيد الأستاذ ( قده ) « 1 » بان هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب عدم وجوب الفرد الطويل وهو الأكثر ، وكما أن استصحاب عدم الفرد الطويل هناك حاكم على استصحاب بقاء الكلي كذلك في المقام ، فان استصحاب عدم وجوب الأكثر هنا حاكم على استصحاب بقاء وجوب
هامش
( 1 ) - دراسات في علم الأصول ج 3 ص 433
المباحث الأصولية — صفحة 531 | الشيخ محمد إسحاق الفياض