الشريعة المقدسة هو الوجوب للاجزاء غير الجزء المنسي أو المضطر اليه ، على أساس ان مفاد الاستثناء هو مفاد التخصيص حيث إنه من أحد أدواته ، فاذن الدليل على وجوب البقية موجود .
النقطة الثالثة والعشرون : ذكر بعض المحققين ( قده ) ان مراد صاحب الكفاية من كلامه في المقام هو اثبات وجود المنجز للأقل حتى يمكن اجراء اصالة البراءة عن وجوب الأكثر ، لا ان مراده اثبات وجود المنجز للأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر ، فإنه بناء على مسلكه ( قده ) من أن العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز ، لا يمكن ذلك اي جريان البراءة عن وجوب الأكثر ثم التفتيش عن وجود المنجز للأقل ، ولكن تقدم ان هذا التوجيه غير تام . هذا تمام الكلام في المقام الأول .
المباحث الأصولية — صفحة 479
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧٩